قررت محكمة جنح مستأنف جنوب سيناء الابتدائية، تأييد قرار المحكمة الجزئية، بحبس (خ-ج)، شقيقة لاعبي كرة شهيرين (ص،ع-ج)، غيابيًا لمدة 3 سنوات، مع الشغل وكفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه، مع إلزامها بالمصروفات الجنائية، في إيصالات أمانة بمبالغ وصلت لـ 350 ألف جنيه.
وقضت المحكمة بعدم قبول استئناف المتهمة شكلا، شقيقة لاعبي كرة شهيرين، أحدهما كان يلعب في النادي الأهلي، ومنتقل حديثًا إلى نادي الإسماعيلي، والآخر، يلعب في نادي الزمالك، وذلك لتقديمه بعد الميعاد وألزمتها بالمصروفات الجنائية.
ومنذ أيام قليلة، تعود إلى الشهر الماضي، تم إلقاء القبض على شقيق نفس اللاعبين (ع-ج- ع)، بعد حيازته لكمية 10 أكياس من مخدر الحشيش، في محافظة الإسكندرية، وفقًا لما تم تداوله، في الوقت الذي نقل البعض، أن ما كان بحوزته 100 جرام هيروين.
وتعود القضية، عندما أسندت النيابة العامة بطور سيناء، إلى (خ-ج)، قيامها بخيانة أمانة في قضية حملت رقم 2782 لسنة 2022 الحكم التهم خيانة الأمانة، في إيصالات أمانة بمبالغ وصلت لـ 350 ألف جنيه.
وطعنت المتهمة، بحكم القضاء الغيابي، فطعنت عليه بطريق المعارضة وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى، لم يمثل المتهم بشخصه، أو بوكيل عنه، أو أبدى أيهما عذرًا مقبولا لتخلفهما عن الحضور، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم المستأنف والذي صدر في جلسة لاحقة.
ووفقًا لحكم المحكمة، كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع، أو نقودًا أو تذاكر إضرارًا بمالكيها، وكانت الأشياء المتكررة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وکيلا بأجرة أو مجانا، يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
وحسب المحكمة، كان من المستقر عليه لدى محكمة النقض أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 عقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالوقائع.
وأشار الحكم في قضية شقيقة لاعبي كرة القدم المشهورين، إلى أنه كما هو مقرر بقضاء محكمة النقض من أنه لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكة له، يتصرف فيه تصرف المالك، يتحقق القصد الجنائي فيها، بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه.
وتابعت: ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة، مع بقاء عين ما تسلبه تحت يده ولا يشترط لبيان القصد الجنائى في تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة بل يكفي أن يكون مستفاد.